الشيخ الجواهري

406

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ونحوه [ 1 ] . نعم [ قد احتمل ] [ 2 ] [ بتبعية ورق التوت والحنّاء والآس ] ، مع أنّ الأقوى عدم التبعية أيضاً إذا فرض كونه ثمرة معتدّاً به ، ولم يكن هناك عرف يقتضي التبعيّة ، كما هو كذلك في ورق التوت في بلداننا بحسب هذه الأزمنة . ( و ) على كلّ حال حيث لا تدخل ( وجب على المشتري إبقاؤها ) مجّاناً ( إلى أوان بلوغها ) إن كان المعتاد قطعها عنده وإلّا فقبله . وهو مختلف ؛ إذ منه ما يؤخذ بسراً مثلًا ومنه رطباً ومنه تمراً ومنه عنباً ومنه زبيباً [ 3 ] . وكيف كان فلو اختلفت العادة فالأغلب إذا كان بحيث ينصرف الإطلاق إليه ، ومع التساوي احتمل وجوب التعيين [ 4 ] . والتنزيل على الأدنى [ 5 ] والأعلى [ 6 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 240 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار . ( 3 ) الرياض 8 : 361 .