الشيخ الجواهري
404
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بناءً على أنّه مبدأ إصلاحها دونه ، أو أنّه به يتحقّق الظهور ولم نشترط الجواز بالبدوّ ومشاهدتها ، فلو كانت مستورةً في الأرض كالجزر والثوم ونحوهما لم يجز للجهالة [ 1 ] . و [ القول بعدم جواز الصلح فيه ] ، هو متّجه بناءً على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في الصلح . نعم يمكن القول بالصحّة لو ضمّ ما ظهر من ورقه مثلًا إليه ، بناء على جواز بيع المجهول إذا ضمّ معلوم إليه إلّا أنّ المتّجه التفصيل بالقصد وعدمه بناءً عليه في الضميمة . وبالجملة يجري عليه حكمها ، ولكن المسألة لا يخلو بعد من إشكال . أمّا إذا كانت الخضرة ظاهرة ومنعقدة فلا إشكال في جواز بيعها ( لقطة واحدة ولقطات ) معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى العرف ، ومع فرض الشكّ فيه يبقى على ملك المالك . [ بيع ما يقطع جزّة وجزّات ] : ( وكذا ) يجوز بيع ( ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزّة وجزّات وكذا ما يخترط « 1 » كالحناء والتوت ) بالتاءين المثناتين خرطة وخرطات [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « يخرط » . ( 2 ) التحرير 2 : 396 . التذكرة 10 : 368 . القواعد 2 : 37 . ( 3 ) الدروس 3 : 238 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 180 . ( 5 ) المبسوط 2 : 114 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 375 . ( 7 ) المهذب 1 : 381 . ( 8 ) الوسيلة : 253 . ( 9 ) المقنعة : 602 . المراسم : 177 .