الشيخ الجواهري

403

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا ) البحث في ( السنبل ) أي لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدوّ صلاحه ويجوز بعده ، ( سواء كان بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة منفرداً أو مع أصوله ، قائماً وحصيداً ) [ 1 ] . وأمّا شراء الزرع قبل أن يسنبل ف [ - المختار ] [ 2 ] جواز شرائه مع اشتراط التبقية أو القصل أوبدونهما [ 3 ] . [ بيع الخضر قبل ظهورها ] : ( وأمّا الخضر ) كالقثاء والباذنجان والبطّيخ والخيار ( فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ) [ 4 ] . ( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يجوز ) بيع الخضر ( بعد انعقادها ) ، وإن لم يتناهى عظم بعضها [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار . ( 2 ) المقنع : 392 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 374 . ( 4 ) الحدائق 19 : 342 . ( 5 ) النظر الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار . ( 6 ) في المصدر بعدها : « أو أربع خرطات » . ( 7 ) الوسائل 18 : 221 ، ب 4 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 8 ) ذكر صدره في الوسائل 18 : 214 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 11 ، وذيله في 221 ، ب 4 ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 1 ، وليس فيه : « قطعة » .