الشيخ الجواهري
402
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ بيع ثمرة الشجر قبل ظهورها لأكثر من سنة ] : ( و ) كيف كان ف ( - هل يجوز بيعها سنتين فصاعداً قبل ظهورها ؟ قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) [ 2 ] . ( والأولى المنع ) بل هو الأصحّ ( لتحقّق الجهالة ) ، كما عرفت البحث فيه في النخل سابقاً مفصّلًا [ 3 ] . ( وكذا ) الخلاف فيما ( لو ضمّ إليها شيئاً ) وباعه معها عاماً من ( قبل انعقادها ) . بناءً على إرادة الظهور منه فالبحث في صحّته حينئذٍ نحو ما سمعته في النخل [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - إذا انعقد ) ثمر الشجر ( جاز بيعه مع أصوله ) [ 5 ] . ( ومنفرداً ) كذلك بناءً على أنّه هو بدوّ الصلاح ( سواء كان ) الثمر ( بارزاً ) مشاهداً ( كالتفّاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء الأخضر والهرطمان والعدس ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) المقنع : 366 . كفاية الأحكام 1 : 509 . ( 2 ) المسالك 3 : 358 . ( 3 ) التذكرة 10 : 366 . ( 4 ) المجموع 9 : 308 .