الشيخ الجواهري
384
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فلو كان له على رجل دنانير فدفع إليه الورق بقدرها ثمّ تغير السعر فلا يضره هذا التغير فيحاسبه على السعر الأوّل بنحو الوفاء ] . نعم لو دفع إليه ذلك لا على جهة الوفاء بل كان قرضاً أو أمانة أو نحو ذلك احتسبت له سعر يوم المحاسبة وفاء كما هو واضح ، واللَّه أعلم .
--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 173 ، ح 5 ، وفيه : « عن زياد بن أبي غياث » . ( 3 ) الوسائل 18 : 183 - 184 ، ب 9 من الصرف ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 184 ، ح 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 288 ، ح 4038 . ( 6 ) الوسائل 18 : 185 ، ب 9 من الصرف ، ح 5 ، وفيه : « عن يوسف بن أيّوب ، شريك إبراهيم ين ميمون » . ( 7 ) المصدر السابق : 183 ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 184 ، ح 4 .