الشيخ الجواهري

385

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

24 / 56 ( الفصل الثامن : في بيع الثمار ) ( و ) تمام الكلام فيها يتوقّف على ( النظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق ) . [ بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ] : ( أمّا النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً ) [ 1 ] . نعم ( في جواز بيعها كذلك عامين فصاعداً تردد ) وخلاف [ 2 ] .

--> ( 1 و 2 ) يأتي في ص 390 . ( 3 ) الحدائق 19 : 329 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 88 ، ذيل الحديث 301 . التهذيب 7 : 88 ، ذيل الحديث 375 . ( 5 ) الرياض 8 : 343 . ( 6 ) السرائر 2 : 359 - 360 . ( 7 ) الوسائل 18 : 214 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 12 . ( 8 ) المصدر السابق : 212 ، ح 7 . ( 9 ) الوسائل 18 : 219 ، ب 3 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 18 : 218 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 4 . ( 11 ) المقنع : 366 .