الشيخ الجواهري
383
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلو كان لواحد على الآخر ذهب مثلًا وللآخر عليه دراهم فتصارفا بما في ذممهما صحّ ، ولا يحتاج إلى تقابض فعلي [ 1 ] . ولو كان ما في الذمم متّحد الجنس والصفة حصل التهاتر قهراً من غير حاجة إلى صرف ولا إلى تراضٍ بالتهاتر [ 2 ] . فالأولى اختصاص فرض المصارفة في المختلف هذا ، و [ قد يقال ] [ 3 ] [ بجواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ] . قلت : لا بأس به إذا وقع بصيغة البيع وقبض العوض في مجلس العقد ، أمّا إذا دفعه وفاءً فقد تقدّم أنّه ليس بصرف [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 175 ، ب 4 من الصرف ، ح 3 ، وفيه : « عند » بدل « على » . ( 2 ) القواعد 2 : 40 . ( 3 ) التحرير 2 : 318 . الايضاح 1 : 454 . الدروس 3 : 300 . ( 4 ) نقله في الدروس 3 : 300 . ( 5 ) التذكرة 10 : 439 . ( 6 ) القواعد 2 : 40 . ( 7 ) الوسائل 18 : 172 ، ب 3 من الصرف ، ح 1 .