الشيخ الجواهري
380
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) أمّا حكم ( تراب الصياغة ) المجتمع فيه غالباً من الذهب والفضّة والرصاص وغيرها فقد مرّ ما يستفاد منه حكمه في تراب المعدن وفي الأواني وغيرها [ 1 ] . ف ( - يباع ) حينئذٍ ( بالذهب والفضّة ) مثلًا ( معاً أو بعوض « 1 » غيرهما ) ، أو بأحدهما مع القطع بزيادته على مجانسه ، أو بضمّ جنس آخر من نحاس أو غيره عليه ، [ ولا يلزم أن يكون ذلك بالطعام ] [ 2 ] . إنّما الكلام في حكمه ؛ باعتبار أنّه مجتمع من مال الناس غالباً . و [ الظاهر ] [ 3 ] أنّه مجهول المالك ، فيتصدق به أو يباع ( ثمّ يتصدق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون ) غالباً ولو في محصور [ 4 ] .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « بعرض » . ( 2 ) الرياض 8 : 338 . ( 3 ) الوسائل 18 : 202 ، ب 16 من الصرف ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) الحدائق 19 : 313 . ( 6 ) الروضة 3 : 387 .