الشيخ الجواهري

381

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فإن عَرف صاحبه فأعطاه إيّاه وإن لم يعرفه فإن كان محصوراً فيجب الاستحلال منهم ، وإلّا فقد يمكن أن يقال : إنّه مجهول المالك فيتصدّق به أو يباع ولا مانع من التصدّق ولو لذي قرابة له ] . [ فالتصدّق إنّما يكون في مورد تعذّر الوصول إلى المالك وانحصار الطريق في الإيصال إليه فيه ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 202 ، ب 16 من الصرف ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 408 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 408 من حواشي الشهيد . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 408 . ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 506 . ( 6 ) الرياض 8 : 339 .