الشيخ الجواهري

377

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 1 ] جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالأثمان ، ولو ضمّ إليها غير ثمن فيقبض ما يُقابل الحلية منها ويؤخّر الباقي إن شاء [ 2 ] . [ البيع بعشرين درهماً من صرف العشرين بدينار ] : المسألة ( الثامنة : لو باع ثوباً بعشرين درهماً ) مثلًا ( من صرف العشرين بدينارٍ « 1 » لم يصح لجهالته ) [ 3 ] . [ هذا مع جهالته وأمّا مع معلوميّته فالمتّجه الصحّة . وحينئذٍ لو كان نقد البلد معيّناً لذلك الصرف أو الغالب

--> ( 1 ) في الشرائع : « بالدينار » . ( 2 ) الدروس 3 : 306 . ( 3 ) الدروس 3 : 301 . الروضة 3 : 384 . ( 4 ) اللمعة : 114 . ( 5 ) المبسوط 2 : 98 ، وفيه : « إذا باع ثوبا » . ( 6 ) القواعد 2 : 27 . ( 7 ) الدروس 3 : 306 . ( 8 ) المختلف 5 : 117 . ( 9 ) المسالك 3 : 349 . ( 10 ) التذكرة 10 : 442 - 443 .