الشيخ الجواهري
378
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعين نوعاً لذلك صحّ ] . كما أنّه يصحّ مع فرض العلم في غيرهما أيضاً [ 1 ] . والحاصل هذه المسألة جزئيّة من مسائل الجهل والعلم ، فيدور الحكم في الصحّة والفساد عليهما [ 2 ] . [ بيع مئة درهم بدينار إلّادرهماً ] : المسألة ( التاسعة : لو باع مئة درهم بدينار إلّادرهماً ) منه ( لم يصحّ ) [ 3 ] ( للجهالة « 1 » ) بالدينار أو الدرهم أو نسبة الدرهم إلى الدينار [ 4 ] . بل لو علم أنّ الدرهم يساوي ربع مثقال من الدينار إلّاأنّه لم يعلم نسبته إليه ؛ لعدم العلم بوزن الدينار يمكن البطلان أيضاً [ 5 ] . وفيه وجه بالصحة مع عدم علم الاستغراق ، بل وفي سابقه وإن كان ضعيفاً . أمّا لو علم ذلك وعلم وزن مجموع الدينار إلّاأنّه لم يستحضر النسبة أنّها ربع أو أكثر أو أقلّ فالأقوى الصحّة فيه . ( وكذا ) الحكم [ بالبطلان ] ( لو كان ذلك ثمناً لما لا ربا فيه ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « لجهالته » . ( 2 ) المبسوط 2 : 98 . ( 3 ) المختلف 5 : 117 . ( 4 ) الوسائل 18 : 80 ، ب 23 من أحكام العقود ، ح 2 ، وفيه : « الدينار يصير بدرهم » . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 114 - 115 . ( 6 ) المبسوط 2 : 98 . ( 7 ) المهذب 1 : 370 - 371 . ( 8 ) الوسائل 18 : 81 ، ب 23 من أحكام العقود ، ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « درهم وإلّا » بدل « درهماً أو إلّا » .