الشيخ الجواهري
351
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لا يجوز بيعه بجنس ما فيه من الغش خاصّة إذا كان ربويّاً لعين ما سمعته في الفضة . 24 / 14 أمّا بيعها بالفضّة المغشوشة فلا ريب في الجواز [ 1 ] . ( وكذا ) الحال في ( الذهب ) المغشوش [ 2 ] . نم الظاهر أنّ هذا الحصر بناءً على الغالب من عدم بيع المغشوش بمثله من الخالص فضلًا عمّا زاد ، وإلّا لو فرض ذلك جاز وإن جهل [ 3 ] . كما أنّه لو علم ما فيها من الغش ولو على الإجمال بأن لا يزيد على الثلث مثلًا جاز بيعها بما يزيد على الثلثين من الخالص زيادة تصلح لمقابلة الغش . ( ولو علم ) مقدار الفضّة على التفصيل ( جاز بيعه ) بمقداره ( من « 1 » جنسه مع زيادة ) منه أو من غيره تصلح لأن ( تقابل الغشّ ) ، كما تقدّم تحقيق المسألة في الربا ، وذكرها في المقام من حيث تعلّقها بالصرف ، بناءً على ما عرفت سابقاً وتعرف لاحقاً في بيع السيوف المحلّاة أنّ ضميمة غير الجنس لدفع الربا لا الصرف ، فلابدّ من التقابض حينئذٍ . لكن ينبغي أن يعلم أنّه يكفي في الصحّة حصول الشرط في الواقع . فلو فرض صدور البيع حال الجهل بقدر المقابل فاتّفق كونه واقعاً على وجه لا ربا فيه صحّ [ 4 ] . وحينئذٍ فالمتّجه الاختبار فيما لو وقع مثل ذلك فلا يحكم بالصحّة ولا بالفساد إلّابعد تبيّن الحال [ 5 ] . أمّا إذا تعذّر الاختبار مثلًا [ 6 ] ، [ فيمكن عدم ترتّب الأثر والنقل ] . وإن كان كلّ منهما مشروطاً بشرط وجودي وهو التفاضل والتساوي مثلًا . ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقّق الحال ولو للمقدّمة [ 7 ] . والمسألة مشكلة [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع « بمثل » بدل « من » . ( 2 ) الوسائل 18 : 189 ، ب 11 من الصرف ، ح 1 ، مع اختلاف .