الشيخ الجواهري
352
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وتمام التحقيق محتاج إلى إطناب تام فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم . ( ولا يُباع تراب معدن الفضّة بالفضّة ) خاصّة ولا بترابه أيضاً ( احتياطاً ) عن الوقوع في الربا [ 1 ] . ( ويُباع بالذهب ) وبغيره [ 2 ] . ( وكذا تراب معدن الذهب ) ولا يُباع بالذهب ولا بترابه احتياطاً ، ويُباع بالفضّة مثلًا [ فلا ربا فيه ] [ 3 ] . ولو علمت زيادة في الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصحّ هنا وإن صحّ في المغشوش ، بناء على أنّ التراب لا قيمة له لتصلح في مقابلة الزائد . وحينئذٍ فإن علمت المساواة جاز ، والتراب كعدمه [ 4 ] . ( ولو ) مُزِج التُرابان أو ( جُمِعا في صفقة « 1 » جاز بيعهما بالذهب والفضّة « 2 » معاً ) [ 5 ] . وبالذهب وحده مع زيادة تقابل الفضّة ، وبالعكس كذلك [ 6 ] . ( و ) كذا ( يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضّة وإن كان فيه ) أي الرصاص والصفر ( يسير ) من ال ( - فضّة أو ) ال ( - ذهب ) [ 7 ] ؛ ( لأنّ الغالب ) عليه اسم ( غيرهما ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع إضافة : « واحدة » . ( 2 ) في الشرائع إضافة : « معاً » . ( 3 ) الوسائل 18 : 190 ، ب 11 من الصرف ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 203 ، ب 17 من الصرف ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .