الشيخ الجواهري
350
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه في اعتبار التقابض . وقد ظهر لك أنّه متى حصل الافتراق قبله بطل ، إلّافي مسألة التحويل . أمّا لو تفرّقا قبل الوزن والنقد [ فالظاهر عدم اشتراط الوزن في تحقّق اسم القبض ] [ 1 ] . ولا فرق في موضوع المسألة بين كون المبيع أو الثمن كلّياً ، ثمّ يدفع له في المجلس ما يزيد على حقّه وإن لم يحصل الوزن والنقد ، وبين الشخصي إذا كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثمّ أراد اعتباره بعد ذلك . والحاصل أنّه لا مدخليّة للوزن في تحقّق القبض كما عرفت . [ عدم التفاضل في الجنس الواحد ] : ( و ) كيف كان ف ( - لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ) [ 2 ] . كما أنّه ( يجوز في الجنسين ) [ 3 ] . ( ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيّد الجوهر ورديئه ) [ 4 ] . نعم لو شرطت الصياغة مثلًا كان زيادة ( وإذا كان في الفضّة ) مثلًا ( غش ) غير متسامح فيه ( مجهول ) قدره تفصيلًا وإجمالًا ( لم تبع إلّابالذهب أو بجنس غير الفضّة ) الخالصة [ 5 ] . أمّا فيها فلا [ 6 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 38 . ( 2 ) الدروس 3 : 299 . ( 3 ) النهاية : 380 - 381 . التذكرة 10 : 418 . ( 4 ) الوسائل 18 : 176 ، ب 5 من الصرف ، ح 1 مع اختلاف .