الشيخ الجواهري
349
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) منه يعلم أنّه ( لو افترقا ) - في مفروض المسألة - قبل التقابض ( بطل العقدان ) معاً [ 1 ] . ( ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها ) منه ( دنانير صحّ وإن لم يتقابضا . وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ل ) - ما في الصحيح الآتي من ( أنّ النقدين من واحد ) فأشبه التقابض [ 2 ] .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 245 ، ح 2 . الفقيه 3 : 291 ، ح 4046 . التهذيب 7 : 102 ، ح 441 . الوسائل 18 : 174 - 175 ، ب 4 من الصرف ، ح 1 وذيله . ( 2 ) الكافي 5 : 247 ، ح 12 . التهذيب 7 : 103 ، ح 442 . الوسائل 18 : 175 ، ب 4 من الصرف ، ح 2 ، وذيله . ( 3 ) المختلف 5 : 107 - 108 .