الشيخ الجواهري

346

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعليه يتّجه حينئذٍ بطلان الصرف لو تلف المقبوض قبل القبض الآخر ، بحيث خرج عن صلاحيّة الملك ، فضلًا عن تلف غير المقبوض [ 1 ] . ( ولو قبض البعض ) خاصّة قبل التفرّق ( صحّ فيما قبض حسب ، وبطل في غيره ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 170 ، 171 ، ب 2 من الصرف ، ح 13 ، 15 . ( 2 ) التنقيح 2 : 98 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 167 ، ب 2 من الصرف . ( 4 ) الوسائل 18 : 169 ، ب 2 من الصرف ، ح 9 ، مع اختلاف .