الشيخ الجواهري
331
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالقول حينئذٍ ب [ - الجواز بغير جنسه ] [ 1 ] لا يخلو من قوّة [ 2 ] . [ كما أنّ المتجه الجواز في المذبوح ] . إلّاأنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين كون اللحم ثمناً ومثمناً [ 3 ] . نعم ينبغي الاقتصار بناءً على ما ذكرنا على ما يسمّى لحماً ، فالكرش والكبد ونحوهما لا يدخل في المنع ، بل قد يتوقّف في اندارج بيع لحم السمك بالسمك الحي ؛ لعدم انصراف لفظ اللحم إليه [ 4 ] . [ بيع دجاجه فيها بيضة بدجاجة خالية ] : المسألة ( الثالثة ) : [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية ) أو فيها بيضة أو ببيضة [ 6 ] .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 485 . ( 2 ) ( 2 ) المختلف 5 : 94 . ( 3 ) ( 3 ) الذي عثرنا عليه في ( روضة الطالبين 3 : 396 ) هو عدم جواز بيع بيضة بدجاجة فيها بيض .