الشيخ الجواهري
313
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فعلًا ، فلا مساواة حال الابتياع حينئذٍ [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ المنع مطلقاً أقوى . ( و ) منه يعلم أنّه لا ينبغي أن يكون ( في بيع الرطب بالتمر ) في غير العريّة ( تردّد ) كما وقع من المصنّف [ 2 ] وإن قال : ( والأظهر اختصاصه بالمنع اعتماداً على أشهر الروايتين ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 93 . ( 2 ) الغنية : 226 . الخلاف 3 : 64 . ( 3 ) التحرير 2 : 308 . ( 4 ) الوسائل 18 : 149 ، ب 14 من الربا ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 150 ، ح 5 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 121 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 483 - 484 . ( 7 ) الكافي 5 : 190 ، ح 16 . الوسائل 18 : 149 ، ب 14 من الربا ، ذيل الحديث 3 . ( 8 ) التحرير 2 : 309 . ( 9 ) الاستبصار 3 : 93 ، ذيل الحديث 316 . ( 10 ) المبسوط 2 : 93 . السرائر 2 : 258 - 259 . ( 11 ) كفاية الأحكام 1 : 500 . الحدائق 19 : 244 .