الشيخ الجواهري
314
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو زاد في الرطب بما يساوي نقيصة الجفاف لم يرتفع المانع سواء كانت الزيادة من الجنس أو المخالف لفوات التساوي حال الابتياع . كما أنه كذلك لو نقص في التمر [ 1 ] . نعم لو نقص الرطب وضمّ إليه من غير جنسه وباعه بالتمر صحّ . ولو فرض زيادة أحد العوضين على حال الابتياع من غير نقيصة للآخر جاز بعد إحراز المساواة حال البيع [ 2 ] . ولو كان النقصان بالجفاف يسيراً لقلّة العوضين جرى عليه حكم الربا في وجه [ 3 ] . وقد يقوى في النظر ملاحظة أشخاص الأعواض في ذلك . ولو كان ممّا ينقصه التجفيف لا الجفاف أمكن الاكتفاء بالمساواة حال البيع إذا لم يكن معظم الانتفاع به متوقّفاً على التجفيف ، أو أنّه متخذ عادة لذلك . وكذا يكتفي بالمساواة في وجه لو كان ممّا يعود نقصه ؛ لاعتياد رش الماء عليه ، واللَّه أعلم . [ بيع الحنطة بالدقيق وزناً متساوياً ] : ( فروع ) : ( الأول : إذا كانا ) أي العوض والمعوّض ( في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزناً جائز ) مع التساوي وإن تفاوتا بالكيل [ 4 ] .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 308 . ( 2 ) المبسوط 2 : 90 . السرائر 2 : 260 . المهذب 1 : 363 . ( 3 ) التحرير 2 : 310 . المسالك 3 : 326 . ( 4 ) الوسائل 18 : 142 ، ب 9 من الربا ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 140 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 142 ، ح 5 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 6 .