الشيخ الجواهري
307
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
23 / 361 ( و ) [ قال ] [ 1 ] [ المصنّف : ] بعد أن ذكر أنّه ( بالمساواة فيهما ) أي الكيل والوزن في المكيل والموزون ( يزول تحريم الربويات ) [ 2 ] إذا لم يكن في أحدهما زيادة عينيّة أو حكميّة ولو أجلًا ، قال : ( فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلًا جاز ، ولو كان معدوداً كالثوب بالثوبين والثياب « 1 » والبيضة بالبيضتين والبيض نقداً ، وفي النسيئة تردد ) . ( و ) لا ريب في أنّ ( المنع أحوط ) [ 3 ] . لكن لا بأس بالقول بالكراهة في بيع المتجانس متفاضلًا نسيئة بل وغير نسيئة في المعدود وغيره [ 4 ] . ( ولا ربا في الماء ) [ 5 ] ( لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ) وإن اتّفق بيعه بأحدهما في بعض الأحوال أو الأمكنة أو الأزمنة [ 6 ] . فالأقوى عدم جريان الربا فيه حتى في السلم [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وبالثياب » . ( 2 ) التذكرة 10 : 143 . ( 3 ) تقدّم في ص 305 ، 306 . ( 4 ) المقنعة : 605 . المراسم : 179 . نقله عن أبي علي في المختلف 5 : 84 . ( 5 ) تقدّم في ص 305 ، 306 . ( 6 ) النهاية : 379 ، 380 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 516 .