الشيخ الجواهري
308
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا الطين ، نعم ( يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه ) [ 1 ] . ( و ) حيث عرفت اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا في المعاوضة فينبغي أن يعلم أنّ ( الاعتبار ) في ذلك ( بعادة الشرع ، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني عليه ) حكم الربا [ 2 ] وإن تغيّر بعد ذلك [ 3 ] . ولعلّ العلم باتفاق البلدان في هذا الزمان على أحدهما مع عدم العلم بالحدوث ، بل اتّفاق بعضها مع عدم العلم بخلاف الباقي كافٍ في إثباته فيه ؛ لأصالة عدم التغيّر والانتقال من صفة أخرى ، وإليه أشار المصنّف بقوله : ( وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد ) .
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 676 . الوسائل 24 : 230 ، ب 60 من الأطعمة المحرمة ، ذيل الحديث 3 . ( 2 ) مكارم الأخلاق 1 : 362 ، ح 1182 . الوسائل 24 : 230 ، ب 60 من الأطعمة المحرمة ، ح 3 ، وفيهما : « سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون ، أيحلّ أخذه ؟ قال : لا بأس به . . . » . ( 3 ) الايضاح 4 : 154 . ( 4 ) الخلاف 3 : 49 . المهذب 1 : 362 . ( 5 ) الخلاف 3 : 49 . ( 6 و 7 ) التنقيح 2 : 91 . ( 8 ) الوسائل 18 : 134 ، ب 6 من الربا ، ح 6 ، وفيه : « فإن كان قوم » بدل « فإنّ قوماً » .