الشيخ الجواهري

286

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ المختار ] [ 1 ] أن ليس المراد من الربا المحرم مطلق الزيادة ، كما هو معناه لغة . بل المراد به [ 2 ] بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه السلام أو في العادة مع زيادة في أحدهما حقيقةً أو حكماً أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وان لم يكونا مقدّرين بها إذا لم يكن باذل الزيادة حربياً ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ، ولا زوجاً مع زوجته [ 3 ] . بل قد يقال : إنّ المراد به شرعاً المعنى اللغوي ، لكن في خصوص النسيئة والبيع أو مطلق المعاوضة بناء على تعميمه بالشرائط التي تسمعها إن شاء اللَّه . وبيع الربا هو البيع المشتمل على الزيادة [ 4 ] .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 316 . البقرة : 275 . ( 2 ) نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 4 : 502 . كنز العرفان 2 : 36 . جامع المقاصد 4 : 265 . ( 3 ) فقه القرآن 2 : 45 . مجمع البيان 1 : 389 . ( 4 ) المسالك 3 : 316 . البقرة : 275 . ( 5 ) فقه القرآن 2 : 45 . مجمع البيان 1 : 389 . ( 6 ) الوسائل 18 : 190 ، ب 12 من الصرف ، ح 1 .