الشيخ الجواهري
287
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالأقوى البطلان حينئذٍ [ في المعاملة الربويّة ] وإن كان الربا شرطاً [ 1 ] . وقد تلخّص ممّا ذكرنا فساد المعاوضة الربوية على كلّ حال ، سواء قلنا بكون النهي عنها ، أو قلنا بأنّ النهي عن الزيادة [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - هو ) أي الربا ( يثبت في البيع ) [ 3 ] ، لكن ( مع وصفين ) أحدهما اتحاد الثمن والمثمن في ( الجنسية و ) الثاني كونهما ممّا يعتبران ب ( - الكيل و « 1 » الوزن ) . ( و ) كذا ثبوته ( في القرض ) فيتحقق فيه ( مع اشتراط النفع ) بالعين أو الصفة ، من غير فرق فيه بين المكيل والموزون وغيرهما فهو أعم موضوعاً من الأوّل . فلابد للفقيه حينئذٍ من البحث في حكم كلّ منهما وشرائطه [ 4 ] ، ( أمّا الثاني ) أي ربا القرض ( فسيأتي ) البحث فيه [ / في القرض ] في بابه . ( وأمّا الأوّل فيقف بيانه على أمور ) أربعة ، لكن ينبغي أن يعلم أوّلًا : أنّ الظاهر [ 5 ] ثبوت الربا في كلّ معاوضة [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « أو » . ( 2 ) الشرائع 3 : 240 . ( 3 ) حكا عنهم في مفتاح الكرامة 4 : 502 . انظر المبسوط 3 : 61 . الايضاح 2 : 104 . الدروس 3 : 328 . المسالك 3 : 317 . المهذب البارع 2 : 537 - 538 . جامع المقاصد 4 : 266 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 457 . ( 4 ) زبدة البيان : 548 .