الشيخ الجواهري

281

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فالأقوى وجوب أجرة المثل في مفروض المسألة ] . [ التولية ] : ( وأمّا التولية ) : [ 1 ] ( فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة ) وقد يقوى جريان جميع ما سمعته في المرابحة ممّا يدخل قيمته في رأس المال من الأعمال وغيرها [ 2 ] . [ ولا ريب في جواز التولية حتى فيما لو كان الثمن عرضاً وانتقل إلى من يراد توليته ] . كما أنّه يقوى جوازها بقيمة العرض بعد الإخبار بذلك نحو ما سمعته في المرابحة [ 3 ] . وعلى كلّ حال ( فيقول ) إذا أراد عقدها : ( ولّيتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على النقل ) الذي هو بيع [ 4 ] . [ فإن كان العقد بلفظ « ولّيتك العقد » لم يحتج إلى ذكر الثمن ] ، [ و ] لكن لا يبعد الاجتزاء بجعل المفعول

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 65 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 1 ، 12 . ( 2 ) المصدر السابق : 67 ، ح 9 . ( 3 ) المصدر السابق : 68 ، ح 11 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 15 . ( 5 ) المصدر السابق : 69 ، ح 16 . ( 6 ) التذكرة 11 : 246 . ( 7 ) لم نعثر عليه في جامع المقاصد ؛ انظر المسالك 3 : 313 . ( 8 ) المسالك 3 : 313 - 314 . الروضة 3 : 436 . ( 9 ) الدروس 3 : 221 . المسالك 3 : 314 .