الشيخ الجواهري
282
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لولّيتك ] السلعة [ فهو مساو لجعل المفعول العقد إن لم يكن أولى ] [ 1 ] . بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال : بعتك السلعة تولية ، بل [ الظاهر ] [ 2 ] الاجتزاء بلفظ « بعتك » مع قصد التولية ، وإن لم يذكر لفظها . كما أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] الاجتزاء بهما [ بلفظ « بعتك أو ولّيتك » ] وإن لم يذكر لهما مفعولًا من السلعة والعقد اكتفاء بما قدّماه على العقد . وكلّ ذلك غير بعيد . إنّما الكلام في أصل العقد بهذا اللفظ أي التولية ، ولا يبعد جوازه [ 4 ] . وكيف كان فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما . كما أنّه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة لو كذب برأس المال [ 5 ] . والزوائد المنفصلة قبل التولية للمولّي وبعدها للمولّى بالفتح [ 6 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 56 . التذكرة 11 : 245 . ( 2 ) القواعد 2 : 56 . التذكرة 11 : 245 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) التذكرة 11 : 32 . ( 5 ) روضة الطالبين 3 : 184 .