الشيخ الجواهري

277

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ قد قيل : ] [ 1 ] [ لو اشتريا ثوباً بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين ] قلت : مع أنّ نصيبه كان بعشرة بالتقسيط إلى غير ذلك ممّالا إشكال في جواز البيع مرابحة مع التقويم والتقسيط . ومنه ما لو تعدّد المشتري والمبيع واتحد الثمن [ 2 ] . وكيف كان فحيث لا تجوز المرابحة لو باعا بقصدها ولو للجهل منهما أو من أحدهما أمكن القول بالصحة بيعاً [ 3 ] ، وقد يحتمل البطلان [ 4 ] ، والأوّل أقوى [ 5 ] . و [ الظاهر ] [ 6 ] ثبوت الخيار [ للمشتري ] في كلّ ما فعل بعنوان المرابحة فبان عدم موضوعها [ 7 ] . [ تقديم الدلال لا يكن في المرابحة ] : المسألة ( الخامسة : إذا قوّم ) التاجر ( على الدلّال متاعاً وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلّال بيعه مرابحة ) على ما قوّم عليه [ 8 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 59 . ( 2 ) الكافي 5 : 195 ، ح 3 . ( 3 ) الفقيه 3 : 215 ، ح 3799 . ( 4 ) التهذيب 7 : 54 ، ح 233 . الوسائل 18 : 57 ، ب 10 من أحكام العقود ، ح 3 ، وفيه : « عثمان بن عيسى » بدل « عمرو بن عيسى » . ( 5 ) يأتي في ص 278 .