الشيخ الجواهري
278
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ فإن فعل كان آثماً ، بل يمكن فساد بيعه ( إلّابعد الإخبار بالصورة ) قبل البيع ، فإنّه يصح بيعه حينئذٍ وإن لم يكن مرابحة حقيقة [ 1 ] ، إلّاأنّها بصورة المرابحة ، لكن لا يبعد جريان الخيار فيها لو فرض كذب الدلّال فيما ذكره من التقويم الذي هو بمنزلة رأس المال [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ( لا يجب على التاجر الوفاء ) لو قال له : بعه بذلك والزائد لك [ 3 ] فلا شيء حينئذٍ للدلّال ( بل الربح ) جميعه ( له ) أي التاجر ( و ) لكن ( للدلّال أجرة المثل ) لاحترام عمله ( سواء كان التاجر دعاه ) إلى البيع المزبور ( أو الدلّال ابتدأه ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المقنعة : 605 - 606 . ( 2 ) النهاية : 389 - 390 . ( 3 ) الكافي 5 : 195 ، ح 2 . التهذيب 7 : 54 ، ح 231 . الوسائل 18 : 56 ، ب 10 من أحكام العقود ، ح 1 .