الشيخ الجواهري

272

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا يبعد ثبوت الخيار في الكذب بكلّ ما يختلف الثمن به . بل الظاهر ثبوته بعدم الإخبار بما يختلف الثمن به فضلًا عن الكذب [ 1 ] . وكذا الكلام [ في الصحّة وثبوت الخيار ] لو بان غلطه في الإخبار ، إلّاأنّه لا إثم عليه [ 2 ] ( وقيل ) [ 3 ] : إنّ المشتري ( يأخذه ) أي المبيع ( بإسقاط الزيادة ) من الثمن مع ربحها [ 4 ] ، فلا ريب في أنّ الترجيح لما ذكرنا [ 5 ] . وعلى كلّ حال فلا خيار للبائع [ 6 ] ، وقد يحتمل ؛ للضرر في بعض الأحوال [ 7 ] .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 373 . ( 2 ) نقله عن أبي علي في المختلف 5 : 165 . المبسوط 2 : 142 . ( 3 ) المبسوط 2 : 142 - 143 . الخلاف 3 : 137 - 138 . ( 4 ) المبسوط 2 : 143 . ( 5 ) التحرير 2 : 387 . ( 6 ) المبسوط 2 : 143 . ( 7 ) المسالك 3 : 310 .