الشيخ الجواهري

273

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا [ وهل يسقط خيار المشتري بالتلف ؟ ] [ 1 ] [ يحتمل عدم السقوط ] . وقد تقدّم في خيار الغبن وغيره ماله نفع في المقام ، فلاحظ وتأمّل . ( ولو قال ) البائع بعد البيع : ( اشتريته بأكثر لم يقبل منه ) إذا لم يعلم صدقه ( ولو أقام بيّنة ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا يتوجّه ) له ( على المبتاع يمين ) [ 3 ] ، ( إلّاأن يدّعي عليه العلم ) فتقبل حينئذٍ بيّنته ، ويتوجّه له عليه اليمين على عدم العلم [ 4 ] . بل لو ردّ اليمين عليه كان له الحلف [ 5 ] . بل قد يناقش في إطلاق عدم سماع بيّنته في الأوّل أيضاً إذا أظهر لإقراره الأوّل تأويلًا محتملًا ، مثل أن يقول : ما كنت اشتريته بل اشتراه وكيلي وأخبرني أنّ الثمن مئة فبان خلافه أو ورد عليّ كتابه فبان مزوّراً أو كنت راجعت

--> ( 1 ) القواعد 2 : 59 . ( 2 ) المبسوط 2 : 143 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 500 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 263 . المسالك 3 : 310 . ( 5 ) التذكرة 11 : 238 . جامع المقاصدر 4 : 263 - 264 .