الشيخ الجواهري
271
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أيضاً وان لم يشترطه ، بل كان القصد الشراء بالزيادة للإخبار بها [ 1 ] . هذا كلّه مع قصد الحيلة بالشراء بالزيادة ، فلو اشتراه منه ابتداء من غير مواطاة جاز ، ولا فرق في تحريم الحيلة بين الغلام والولد والأجنبي ، واللَّه أعلم . [ لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ ] : المسألة ( الثانية : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل ) بالإقرار أو البيّنة صحّ البيع [ 2 ] . بل الظاهر ذلك [ عدم الخلاف ] إن لم يكن له رأس مال أصلًا فضلًا عن كونه أقلّ . نعم لأجل الكذب في الإخبار ( كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذه بالثمن ) المسمى في العقد [ 3 ] .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 218 . اللمعة : 117 . الروضة 3 : 432 . جامع المقاصد 4 : 262 . نقله عن الميسية في مفتاح الكرامة 4 : 497 . ( 2 ) المسالك 3 : 309 - 310 ، مع اختلاف . ( 3 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 .