الشيخ الجواهري
247
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكدعوى التبرّي دعوى العلم بالعيب أو الرضا به بعد العقد ، أو نحو ذلك [ 1 ] . [ اختلاف المتعاقدين في تقديم العيب على العقد ] : المسألة ( الثانية : إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع ) أو قبل القبض مثلًا ( فلي ردّه وأنكر البائع فالقول قوله مع يمينه ) [ 2 ] . لكن ( إذا لم يكن للمشتري بيّنة ) وإلّا وجب الأخذ بها ( ولا شاهد حال يشهد له ) يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه ، مثل أن يكون العيب إصبعاً زائداً أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو أمسه ، وإلّا كان القول قوله بلا يمين ، كما أنّه لو كان كذلك بالنسبة إلى إنكار البائع كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع قبل قوله بلا يمين . أمّا إذا لم يفد القطع [ 3 ] قلت : [ الظاهر ] [ 4 ] الاكتفاء بما يفيد الظنّ أيضاً ، إلّاأنّه لابد من اليمين معه [ 5 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 212 . ( 2 ) المسالك 3 : 299 . ( 3 ) الغنية : 222 . ( 4 ) الدروس 3 : 289 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 355 . ( 6 ) المختصر النافع : 150 . القواعد 2 : 77 - 78 . الإرشاد 1 : 377 . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 658 .