الشيخ الجواهري

246

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لا يبعد ثبوت الخيار وإن لم يكن من فعل المولى [ 1 ] . بقي ( القول في لواحق هذا الفصل ، وفيه مسائل ) : [ اختلاف المتعاقدين في البراءة عن العيب ] : ( الأولى : إذا قال البائع : بعتك « 1 » بالبراءة ) من العيوب ( وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بيّنة ) [ 2 ] . ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع أمكن التحالف ، كما تقدّم في نظائره . ولو كان كيفية الدعوى استحقاق المشتري الفسخ والبائع ينكره من غير ذكر سبب خاص أمكن القول حينئذٍ بكون البائع المنكر [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « بعت » . ( 2 ) الرياض 8 : 274 . ( 3 ) الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفيّة الحكم ، ح 3 ، وفيه : « من ادّعى » بدل « المدّعي » . ( 4 ) المبسوط 2 : 134 . ( 5 ) الوسائل 18 : 111 ، ب 8 ، من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 657 . ( 7 ) النهاية : 392 . السرائر 2 : 297 .