الشيخ الجواهري
232
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إنّما الكلام في أمور : [ 1 ] . الأوّل : أنّ المصراة التي أريد معرفة تصريتها بالاختبار يبقى فيها خيار الحيوان لكونها أحد أفراده ، أو أنّه يسقط بالتصرّف الذي هو اختبار التصرية [ 2 ] . [ وقد يقال بالفرق بين خيار الحيوان وخيار التصرية بأنّ خيارها بعد الثلاثة إذا كان ثبوتها بالاختبار بخلافه ، فإنّها فيها وإن ثبتت قبل الثلاثة بالاقرار مثلًا وقلنا بفوريته كان هو الفارق بينهما ، وإلّا لم يتقيّة بالثلاثة ولا مانع عن تعدّد الأسباب ، والثمرة تظهر في الإسقاط ونحوه ] ، وهو جيّد [ 3 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 98 . ( 2 ) التحرير 2 : 376 . ( 3 ) المبسوط 2 : 125 . الخلاف 3 : 103 - 104 . ( 4 ) انظر السنن الكبرى 5 : 319 . ( 5 ) انظر التحرير 2 : 376 . الخلاف 3 : 103 . ( 6 ) الدروس 3 : 279 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 650 .