الشيخ الجواهري

233

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل قد يقال : بسقوط خيار الحيوان إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وبقاؤه من حيث التصرية ، بناءً على سقوطه بمثل هذا التصرف [ 1 ] . نعم لا يسقط خيار التصرية باختبارها بشرب اللبن [ 2 ] ، لا مطلق الخيار . ولذا لو كان فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن له الردّ بذلك العيب ، وكان له الأرش خاصة [ 3 ] . وعلى كلّ حال فالمتجه حينئذٍ استقلال خيار التصرية عن خيار الحيوان . [ الأمر ] الثاني : الظاهر عدم مدة مخصوصة لهذا الخيار [ 4 ] . نعم يتجه في هذا الخيار البحث في أنّه على الفور أو التراخي كغيره من الخيارات [ 5 ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 354 . ( 2 ) الدروس 3 : 278 . ( 3 ) تقدّم في ص 232 . ( 4 ) التذكرة 11 : 98 . ( 5 ) الدروس 3 : 279 .