الشيخ الجواهري

192

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

البطلان ، حتى لو تلفت الصبرة أجمع وإن تسلّط على الخيار بانعدام الشرط [ 1 ] . فإن التحقيق التنزيل على الإشاعة [ 2 ] . [ بيع ما تكفي فيه المشاهدة ] : هذا كلّه فيما يتوقّف رفع جهالته على الاعتبار . ( و ) أمّا ( بيع ما تكفي فيه المشاهدة ) فإنّه ( جائز ) مع حصولها [ 3 ] . ( كأن يقول : بعتك هذه الأرض ) أو هذا الثوب ( أو هذه الساجة « 1 » ) بالجيم ( أو جزءاً منها مشاعاً ) من غير مسح لها بناءً على كفاية المشاهدة في الثلاثة كما هو الأقوى [ 4 ] . وكذا ما لا يكون العدّ معتبراً في معرفته كقطيع الغنم ، وجملة النخيل والشجر وصبرة الكتب ونحو ذلك ، فيصحّ شراؤه بعد مشاهدة كلّ واحد مثلًا على وجه يعلم به وإن لم يعرف عدّه [ 5 ] . نعم ( لو ) أراد بيعها ذرعاناً ف ( - قال : بعتكها كلّ ذراع بدرهم لم يصح إلّامع العلم بذرعانها ) بجملتها [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « الساحة » . ( 2 ) تقدّم في ص 191 . ( 3 ) استظهره في الدروس 3 : 198 . انظر الخلاف 3 : 198 . ( 4 ) نقله في المختلف 5 : 245 .