الشيخ الجواهري

191

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ( لو قال : بعتك قفيزاً منها أو قفيزين مثلًا صحّ ) كالمعلومة [ 1 ] إذا علم اشتمالها عليه [ 2 ] . إنّما الكلام في أنّه هل ينزل على الإشاعة في الصورتين أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ، وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره ، ويرجّح الأوّل [ 3 ] . وفرض المسألة كون المبيع في الذمة وشرط التأدية من الصبرة خروج عن موضوع البحث ومقتضاه عدم

--> ( 1 ) اللمعة : 107 . ( 2 ) الدروس 3 : 239 . ( 3 ) الوسائل 17 : 365 ، ب 19 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 5 ) في بعض النسخ : « لتفاوت » .