الشيخ الجواهري
190
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو أحق ] : ( النظر السادس : في لواحق من أحكام العقود ) . [ لو بيع الصبرة مجهولة الكيل والوزن ] : ( الصبرة لا يصح بيعها إلّامع المعرفة ب ) - ما يرفع جهالتها من ( كيلها أو وزنها ) أو عدّها أو نحو ذلك ممّا هو شرط صحّة البيع ، كما عرفته سابقاً فإذا عرفها صحّ بيعها أجمع وبيع جزء منها مشاع ثلث أو ربع ، وبيعها كلّ قفيز منها بدرهم ، وبيع قفيز منها . أمّا بيع كلّ قفيز منها بدرهم فلا يصحّ ؛ للجهل بقدر المبيع المستلزم للجهل بقدر الثمن [ 1 ] . و ( لو باعها ) أي الصبرة ( أو جزءاً منها مشاعاً ) أو كلّ قفيز منها بدرهم ( مع الجهالة بقدرها لم يجز ، وكذا لو قال : بعتك كلّ قفيز منها بدرهم ، أو بعتكها كلّ قفيز بدرهم ) [ 2 ] .
--> ( 1 و 2 ) نقله في المختلف 5 : 245 . ( 3 ) المبسوط 2 : 152 . ( 4 ) نقله في المختلف 5 : 245 . ( 5 و 6 ) المختلف 5 : 247 . ( 7 ) المختلف 5 : 245 . ( 8 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 9 ) المختلف 5 : 245 - 246 . ( 10 ) نقله في المختلف 5 : 246 ، مع اختلاف وتفات في الألفاظ . ( 11 ) المختلف 5 : 246 - 247 .