الشيخ الجواهري

189

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ المختار ] [ 1 ] أنّ المتجه الاقتصار على المتيقّن من ثبوت الخيار ، ولعلّه حال تعذّر جبره على الحاكم لا على من له الشرط [ 2 ] . وعلى كلّ حال فله أي البائع إذا تعذّر إجبار المشتري على العتق ( خيار ) في ( الفسخ ) وردّ المبيع مثلًا والإمضاء بالثمن وليس له أرش الشرط [ 3 ] . ( و ) كذا ( إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار ) المزبور ( أيضاً ) إلّاأنّه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت ؛ لأنّه وقت الانتقال أو حين القبض أو منه إلى الموت وجوه ، أقواها عندهم الأول [ 4 ] . وعلى كلّ حال فالخيار بين الفسخ والإمضاء بالمسمى [ 5 ] . نعم قد يقال : بالقيمة للشرائط القابلة للتقويم [ 6 ] ، وهو لا يخلو من وجه ، واللَّه أعلم .

--> ( 1 و 2 ) التنقيح 2 : 71 . القواعد 2 : 91 - 92 . ( 3 ) التحرير 2 : 355 . ( 4 ) المسالك 3 : 275 . ( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 740 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 740 . ( 7 و 8 ) المبسوط 2 : 151 . التذكرة 10 : 256 .