الشيخ الجواهري

181

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ اشتراط ما يخالف مقتضى العقد : ] ( ولو شرط ) المشتري ( أن لا خسارة ) عليه أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف أو إن غصبه غاصب رجع على البائع بالثمن ( أو شرط ) البائع في الأمة على المشتري ( أن لا يعتقها أو لا يطأها ) أو لا يهبها أو لا يبيعها ( قيل : يصح البيع ويبطل الشرط ) [ 1 ] [ وقيل بجوازه ] . وهو جيّد جداً إن لم يثبت إجماع [ 2 ] . وأمّا الثلاثة الأول فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق شرعاً بالشرط [ 3 ] . وكيف كان فقد عرفت الضابط في الشرائط السائغة وغيرها وأنّه ، لا يخرج عنه إلّابدليل [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 267 ، 268 ، ب 15 من بيع الحيوان ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) كشف الرموز 1 : 475 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 732 . ( 4 ) الرياض 8 : 253 . ( 5 ) الوسائل 18 : 266 ، ب 14 من بيع الحيوان ، ح 3 ، وفيه : « أبو الحسن الموسى عليه السلام » . ( 6 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 7 ) في بعض النسخ : « بالنقض » .