الشيخ الجواهري
182
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وأمّا اشتراط أن لا يملك ونحوه ممّا يعود عليه بالنقص فهو غير صحيح ] ، وقد يلحق به مثل أن لا يتصرّف به أصلًا [ 1 ] . أما غيره ممّا هو في الحقيقة مناف لمقتضى إطلاق العقد لا لنفسه فلم يثبت بطلانه ، بل الثابت خلافه [ 2 ] . إنّما الكلام في صحّة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه [ 3 ] . وكان الأوّل لا يخلو من قوّة [ 4 ] .
--> ( 1 ) الغنية : 216 . ( 2 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 5 : 298 . المبسوط 2 : 149 . نقله عن القاضي في المختلف 5 : 298 . السرائر 2 : 328 . الجامع فيالشرائع : 272 . كشف الرموز 1 : 275 . ( 3 ) لم نعثر عليه والموجود في الرياض ( 8 : 254 ) بعد نقل القول بالصحة ودليلها والمناقشة فيه هكذا : « فإذاً الأقوى فساد البيع وفاقاً . . . ولكنهبعد محلّ نظر ، بل لعلّ الصحّة أظهر » . ( 4 ) الغنية : 216 . ( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 732 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 359 . شرح الإرشاد : 148 ( مخطوط ) . اللمعة : 120 . الروضة 3 : 505 . جامع المقاصد 4 : 415 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 4 : 732 . المهذب البارع 2 : 406 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 148 . كفاية الأحكام 1 : 493 . ( 7 ) الغنية : 215 . ( 8 ) الكافي 5 : 486 ، ح 1 . الفقيه 3 : 134 ، ح 3497 . التهذيب 7 : 341 ، ح 1396 . الوسائل 23 : 65 ، ب 37 من العتق ، ح 2 .