الشيخ الجواهري
168
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولو اختلفا في قيمة التالف بعد التخالف ] . قلت : لا ريب أنّ المتجه على أصولنا - كما في الغصب وغيره - تقديم منكر الزيادة [ 1 ] . ثمّ إنّ الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك [ 2 ] . [ اختلاف ورثة المتبائعين : ] ( ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري ) في القدر ( كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن ) وإن كانت عين المبيع قائمة [ 3 ] . [ الاختلاف في صحة العقد وبطلانه : ] المسألة ( الرابعة : إذا قال ) البائع مثلًا : ( بعتك ) مالي ( بعبد ) وشبهه ممّا يصحّ ثمناً ( فقال ) المشتري : ( بل بحرّ أو ) قال : ( بخلّ فقال : بل بخمر ) أو نحو ذلك ممّا لا يصحّ ثمناً ( أو قال ) البائع مثلًا : ( فسخت قبل التفرّق وأنكره الآخر فالقول قول من يدّعي صحّة العقد ) وبقاءها ( بيمينه « 1 » ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « مع يمينه » . ( 2 ) الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفيّة الحكم ، ح 3 . ( 3 ) الدروس 3 : 242 - 243 . ( 4 ) الوسائل 18 : 59 ، ب 11 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 3 : 267 .