الشيخ الجواهري

167

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

منها العين المقسومة بين اثنين ؛ لتعارض البيّنتين مثلًا ، بل ومع العلم بأنّها لواحد منهما ، إذا لم نقل بالقرعة ، فإنّ للغير شراء الجميع من كلّ واحد منهما وإن علم أنّ أحدهما غير مالك للنصف ، إجراء للحكم الظاهري ، بل إن لم يكن إجماع جرى مثله في النكاح لو فرض التداعي بين السيد مثلًا وآخر في تزويج أمته فقال السيد : هذه وقال الآخر بل هذه وتحالفا فإنّ للغير التزويج بهما ، وإن علم أنّ إحداهما ذات زوج ، عملًا بالحكم الظاهري . وكيف كان فلا ينبغي منع كلّ واحد منهما من التصرّف فيما وصل إليه بعد التنازع [ 1 ] . [ ولو تصرّف المحق منهما فيما له على وجه لا يكون فيه هتك للحكم الظاهري أمكن القول بالجواز ] . نعم لو قلنا بالانفساخ منعا قطعاً [ 2 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 243 . ( 2 ) الدروس 3 : 243 - 244 . ( 3 ) المسالك 3 : 264 . ( 4 ) القواعد 2 : 95 - 96 . ( 5 ) القواعد 2 : 96 . ( 6 ) المسالك 3 : 264 .