الشيخ الجواهري
165
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
23 / 190 وكذا لو نكلا معاً ويبتدئ باليمين من ادعي عليه أوّلًا [ 1 ] . ولو تساويا في إبراز الدعوى فإن قلنا بتقديم من كان على يمين صاحبه اتجه حينئذٍ اليمين على الآخر ، وإلّا فالقرعة [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ اليمين على النفي لا جامعة بينه وبين الإثبات [ 3 ] . وعلى كلّ حال فإذا حلفا سقطت الدعويان [ 4 ] . [ والمتجه ] جعل البطلان من الحين في المتفق عليه ثمناً أو مثمناً ، وأمّا المختلف فيه منهما فالمتجه فيه [ 5 ] [ البطلان ] من [ الأصل و ] البقاء على الملك [ 6 ] . وكيف كان فالمراد من البطلان من الأصل أو من الحين هو
--> ( 1 ) المسالك 3 : 263 . ( 2 ) التذكرة 12 : 96 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 443 . ( 4 ) الدروس 3 : 243 . ( 5 و 6 ) القواعد 2 : 95 . ( 7 ) انظر المستدرك 17 : 371 ، ب 8 من كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 8 ) التذكرة 12 : 103 - 104 . ( 9 ) المسالك 3 : 263 . ( 10 ) القواعد 2 : 95 . الدروس 3 : 243 .