الشيخ الجواهري
142
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و ( كان للمشتري فسخ العقد ) في الباقي لتبعّض الصفقة . ( وله الرضا بحصّة الموجود من الثمن كبيع عبدين أو نخلة « 1 » وفيها ثمرة لم تؤبّر ، وإن لم يكن له قسط من الثمن ) لبقاء أصل المبيع بفواته ( كان للمشتري الردّ ) لما تقدّم ( أو أخذه بجملة الثمن ، كما إذا قطعت يد العبد ) [ 1 ] . [ كما لو فات الوصف فإنّه لا أرش فيه أيضاً ] . [ هذا فيما لو كان الفوات من قبل اللَّه تعالى ] . أمّا لو كان من أجنبي فلا ريب في ضمان الجناية ، وأنّ الأقوى كون المضمون تفاوت القيمتين من غير ملاحظة الثمن . بل وكذا البائع ، وعليه فقد يقوى عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف ؛ ضرورة تفاوت القيم بتفاوت الوصف . بل يمكن التزام مقابلته بالثمن ، بناءً على مقابلته الأجزاء ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ لزوم تسليم المبيع مفرّغاً مما لا يدخل فيه : ] المسألة ( الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرّغاً ) من أمتعة البائع وغيرها ممّا لم يدخل في البيع بمعنى وجوب التسليم والتفريغ . ( فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد احصد وجب إزالته ) وإن لم يكن قد احصد وجب الصبر إلى أوانه إن
--> ( 1 ) لم ترد « و » في الشرائع . ( 2 ) القواعد 2 : 88 . جامع المقاصد 4 : 404 - 405 . المسالك 3 : 244 - 245 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 405 . المسالك 3 : 245 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 405 . المسالك 3 : 244 . ( 5 ) المسالك 3 : 245 .