الشيخ الجواهري
131
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
خاصّة ، وأمّا التصرّف في العين فلا إثم فيه ؟ وجهان [ 1 ] . و [ المناسب ] [ 2 ] الأوّل ، فلا تصح الصلاة فيه مثلًا [ 3 ] . لكون الإثم يحصل بالقبض بلا إذن أو أنّه مع المنع خاصّة . مع أنّ الوجهين قائمان فيه أيضاً . ( و ) [ المناسب الأوّل ] [ 4 ] . هذا كلّه مع عدم الشرط لا معه . [ صحه اشتراط تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة : ] ف ( - لو اشترط البائع ) خاصّة ( تأخير التسليم ) للمثمن ( إلى مدّة معيّنة جاز ) سواء كان كلّياً في الذمة أو عيناً مشخّصة [ 5 ] . ( كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ) . ولو اشترطا معاً جاز أيضاً إذا لم يكن كلّ من الثمن والمثمن كلّياً في الذمّة وإلّا كان من بيع الكالي بالكالي [ 6 ] . وتسمع إن شاء اللَّه تعالى تحقيق الحال في ذلك أيضاً ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم حينئذٍ [ 7 ] . ولو فرض اتحاد الأجل منهما ففي بقاء حكم ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الأجل وجهان . ولو كان الشرط لأحدهما فلم يقبض العوض حتى حلّ الأجل ففي عود حكم التقابض إشكال ، أقواه العدم [ 8 ] . ولو كان الثمن تدريجيّاً كعمل من المشتري فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه ، بل الواجب دفع المبيع ، كما لو كان الثمن نسيئة . نعم لو كان منفعة عين مملوكة كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات المنفعة ، فتأمّل [ 9 ] . ثمّ إنّ الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما أيضاً في اعتبار التقابض [ 10 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 2 ) الدروس 3 : 210 .