الشيخ الجواهري
130
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] أنّ المراد بوجوب التسليم على كلّ منهما التقابض ، وإلّا فيجوز لأحدهما الامتناع عن التسليم إن سبقه الآخر بالامتناع [ 2 ] . [ الظاهر أنّ وجوب التسليم هو مقتضى إطلاق العقد لا الطلب ] . فالتأخير يحتاج إلى الإذن لا الدفع ، فلاحظ وتأمّل جيّداً فيه . وفي أنّ حقّ الحبس حيث يكون لأحدهما حقّ متعلّق بالعين فيأثم حينئذٍ بالقبض بغير إذن ، وسائر تصرّفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقد ، أو أنّه لا تعلّق له بالعين ، بمعنى أنّ الإثم يحصل بالقهر على القبض
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 503 - 504 . ( 2 ) الحدائق 19 : 152 - 153 . ( 3 ) الدروس 3 : 210 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 504 .