الشيخ الجواهري
125
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول ] : 23 / 141 الفرع ( الثاني ) قد عرفت : أنّ ( تبقية الثمرة على الأصول ) إلى بدوّ الصلاح مستحقة لمالكها مجاناً . ولو مع الضرر اليسير للُاصول بائعاً كان أو مشترياً . ولكن بعد أن لم يكن لها مقدر شرعاً ( يرجع ) إليه ، كان المرجع ( فيها إلى العادة في تلك الشجرة ) كما في نظائره ، خصوصاً في نحو المقام الذي مبناه حديث الضرار « 1 » ونحوه . ( فما كان ) من الشجر حينئذٍ ( يخترف ) ويجتنى ( بسراً ) ينبغي أن ( يقتصر على بلوغه ) وانتهاء حلاوته . ( وما كان لا يخترف في العادة إلّارطباً فكذلك ) . وما يؤخذ تمراً فإلى أن ينشف نشافاً تامّاً وهكذا . ومع اضطراب العادة يرجع إلى الأغلب فيها ومع التساوي يحتمل الحمل على الأقلّ [ 1 ] . و [ يحتمل الحمل على ] الأكثر [ 2 ] . و [ يحتمل ] وجوب التعيين [ 3 ] . ولو اتّفق في التبقية الضرر الكثير على مشتري الأصول فالأقرب [ 4 ] جواز القطع ، فله إجباره عليه [ 5 ] . [ وأمّا في ثبوت الأرش مع الجواز نظر ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 2 ) القواعد 2 : 84 . جامع المقاصد 4 : 382 . ( 3 ) المختلف 5 : 277 . الدروس 3 : 209 . نقله عن حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة 4 : 689 . ( 4 ) الدروس 3 : 209 .