الشيخ الجواهري

126

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم قد يحتمل البقاء بالأرش . والأولى مراعاة أكثرهما ضرراً ، ومع التساوي والتشاح القرعة [ 1 ] . [ جواز سقي الثمرة والأصول لصاحبها : ] الفرع ( الثالث : يجوز ) ال ( - سقي ) لذي ( الثمرة ) لصلاحها [ 2 ] . ( و ) سقي ( الأصول ) كذلك لصاحبها . ( فإن امتنع أحدهما ) فمنع الآخر من السقي ( أجبر الممتنع ) [ 3 ] . نعم لو تضرّرا معاً منعا منه . ( فإن كان السقي يضرّ أحدهما ) بالفعل والآخر بالترك ( رجّحنا مصلحة المبتاع ) [ 4 ] . ويحتمل البائع [ 5 ] . وقد يحتمل ، بل لعلّه الأقوى مراعاة أكثرهما ضرراً ، ومع التساوي القرعة إلّاأنّه على كلّ حال ينبغي بذل الأرش للمتضرّر منهما [ 6 ] . وكيف كان فليسق من تقدّم فيه ( لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلفا ) فيها ( رجعا « 1 » إلى أهل الخبرة ) كما في غير المقام .

--> ( 1 ) في الشرائع : « رجع » . ( 2 ) التذكرة 12 : 77 . ( 3 ) التحرير 2 : 333 . ( 4 ) التذكرة 10 : 383 . المبسوط 2 : 107 . نقله عن السيد العميد في مفتاح الكرامة 4 : 689 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 381 . اللعمة : 122 . المسالك 3 : 236 . ( 6 ) الدروس 3 : 236 . ( 7 ) المسالك 3 : 236 . ( 8 ) المبسوط 2 : 103 - 104 .