الشيخ الجواهري

121

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو ظنّ البائع التأبير فظهر خلافه [ 1 ] [ فكذلك ] . وعليه فلو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل [ 2 ] إحلاف المنكر ويقضي بما ظنّه ، ولعلّه الظاهر ، واللَّه أعلم . ( و ) كيف كان ف ( - الأبار ) الذي عليه المدار ( يحصل ولو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح ) [ 3 ] . ( وهو معتبر في الإناث ولا يعتبر في فحول النخل ) [ 4 ] . فثمرتها على كلّ حال للبائع [ 5 ] . ( و ) كذا ( لا ) يعتبر هو أو شبهه ( في غير النخل من أنواع الشجر ؛ اقتصاراً على موضع الوفاق ، فلو باع شجرة « 1 » فالثمرة للبائع على كلّ حال ) إلّاأن يكون عرف يقتضي الخروج [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « شجراً » . ( 2 و 3 ) الدروس 3 : 209 . ( 4 ) راجع الوسائل 18 : 93 ، ب 22 من أحكام العقود ، ح 2 ، 3 . ( 5 ) تقدّم في ص : 119 . ( 6 ) المسالك 3 : 231 ، وفيه : « تهب ريح » . ( 7 ) التذكرة 12 : 70 . ( 8 و 9 ) النهاية : 415 . المقنعة : 602 . ( 10 ) حكاه في المختلف 5 : 202 . انظر السرائر 2 : 362 .