الشيخ الجواهري
122
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّ المدار على التأبير فعلًا [ 1 ] لا وقته [ 2 ] . فلو باعه النخل بعد صلاح الثمرة ، لكنّها لم تكن مؤبّرة ، كانت للمشتري [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ) وهو مختلف كما تسمعه فيالفروع . ( وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلّاأن يشترطها المشتري ) على البائع [ 4 ] . ( وكذا لو « 1 » كان المقصود من الشجر ورده ، فهو للبائع تفتّح أو لم يتفتّح ) بلا إشكال [ 5 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إن » . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 92 ، ب 32 من أحكام العقود . ( 3 ) الام 3 : 83 . ( 4 ) المبسوط 2 : 102 - 103 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 5 ) المهذب 1 : 374 - 375 . ( 6 ) التذكرة 12 : 75 - 76 .